# المادة 24 من نظام البريد

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/08هـ

## الجواب المختصر

> لا يعد مقدم الخدمة مسؤولاً في الحالات الآتية: خطأ المرسل، أو إهماله.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام البريد

لا يعد مقدم الخدمة مسؤولاً في الحالات الآتية:
خطأ المرسل، أو إهماله.
التلف الذاتي للمادة البريدية بسبب طبيعة محتوياتها.
القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة البريدية، أو تلف مستنداتها الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير المادة البريدية.
إذا تبين أن محتويات المادة البريدية مما يمنع إرساله بناءً على النظام، أو اللائحة، أو أي من الأنظمة الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام البريد»، المادة 24 (ساري، نسخة 1443/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427/24@1443-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ca91427-5be7-4807-80ae-adc700a97f0d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
