# المادة 23 من نظام البريد

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/08هـ

## الجواب المختصر

> يعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن التأخر، أو الخطأ في تسليم أي مادة بريدية، أو فقدها، أو تلفها؛ من وقت تسلمها، أو إيداعها في صندوق إيداع البعائث البريدية إلى أن يتحقق أي من الإجراءات الآتية: إيصالها إلى عنوان المرسل إليه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 من نظام البريد

يعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن التأخر، أو الخطأ في تسليم أي مادة بريدية، أو فقدها، أو تلفها؛ من وقت تسلمها، أو إيداعها في صندوق إيداع البعائث البريدية إلى أن يتحقق أي من الإجراءات الآتية:
إيصالها إلى عنوان المرسل إليه.
تسليمها إلى المرسل إليه بأي وسيلة أخرى معتمدة من الهيئة.
إيداعها في صندوق البريد الخاص بالمرسل إليه.
إعادتها إلى عنوان المرسل إذا تعذر إيصالها إلى المرسل إليه.
اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كانت غير قابلة للتسليم، بناءً على أحكام النظام واللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام البريد»، المادة 23 (ساري، نسخة 1443/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427/23@1443-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ca91427-5be7-4807-80ae-adc700a97f0d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
