# المادة 16 من نظام البريد

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/08هـ

## الجواب المختصر

> على مقدم الخدمة التحفظ على المادة البريدية، والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة في الأحوال الآتية: عند احتوائها أو الاشتباه في احتوائها على محتويات تمس سمعة الدولة أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو إذا كانت تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، أو إذا كانت تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام البريد

على مقدم الخدمة التحفظ على المادة البريدية، والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة في الأحوال الآتية:
عند احتوائها أو الاشتباه في احتوائها على محتويات تمس سمعة الدولة أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو إذا كانت تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، أو إذا كانت تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات.
عند تقديم طلب رسمي من أي جهة حكومية مختصة؛ لأسباب تتعلق بالأمن، أو السلامة، أو المصلحة العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام البريد»، المادة 16 (ساري، نسخة 1443/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427/16@1443-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ca91427-5be7-4807-80ae-adc700a97f0d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
