# المادة 11 من نظام البريد

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/08هـ

## نص المادة 11 من نظام البريد

دون إخلال بنظام المنافسة، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالمشاركة في أي عملية استحواذ، أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمناً داخل السوق السعودية سواء كانت العملية داخل السوق السعودية، أو خارجها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ).

## الاستشهاد

«نظام البريد»، المادة 11 (ساري، نسخة 1443/03/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427/11@1443-03-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البريد-8ca91427
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ca91427-5be7-4807-80ae-adc700a97f0d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
