# المادة 8 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1413/08/11هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون للجهة المُختصة الحق في تعليق ووقف أية أنشِطة بحث علمي بحريِّ تُجرى داخل المناطِق البحريَّة عند مُخالفة هذه الأنشِطة للبيانات والتعهُدات التي بُني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

1- يكون للجهة المُختصة الحق في تعليق ووقف أية أنشِطة بحث علمي بحريِّ تُجرى داخل المناطِق البحريَّة عند مُخالفة هذه الأنشِطة للبيانات والتعهُدات التي بُني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ.
2 - يجب أن يُنهي القائم بالبحث كافة الأنشِطة المُعلقة أو الموقوفة عقِب إخطارِه بصدور قرار الجهة المُختصة بذلك.
3 - للجهة المُختصة أن ترفع قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، بمُجرد أن يمتثِل القائم بالبحث للشروط المطلوبة.
4- للقائم بالبحث التظلُّم من قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، خِلال ستين يوماً من تاريخ علمِه بالقرار، ويُقدَّم التظلُّم إلى ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1413/08/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413 قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413).

## الاستشهاد

«نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1413/08/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563/8@1413-08-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/799f2563-d262-4444-9646-a9a700f24f08/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
