# المادة 5 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1413/08/11هـ

## الجواب المختصر

> 1- يُقدَّم طلب الترخيص إلى الجِهة المُختصة قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث العلمي البحريِّ بستين يوماً على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص المُتمتعين بالجنسية السعودية، وبستة أشهُر على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص غير السعوديين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

1- يُقدَّم طلب الترخيص إلى الجِهة المُختصة قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث العلمي البحريِّ بستين يوماً على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص المُتمتعين بالجنسية السعودية، وبستة أشهُر على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص غير السعوديين.
2 - في حالة الأشخاص غير السُعوديين المُتعاقِدين مع جهة حُكومية في المملكة أو مع شخص سعوديِّ، يجب أن يُقدم طلب الترخيص عن طريق الجهة الحُكومية أو الشخص السعوديِّ قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بتسعين يوماً على الأقل.
3 - يُقدَّم طلب الترخيص قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بستة أشهُر على الأقل إذا كان البحث العلمي البحريِّ المُقترح إجراؤه مشروعاً مُشتركاً بين أشخاص سعوديين وأشخاص غير سعوديين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1413/08/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413 قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413).

## الاستشهاد

«نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1413/08/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563/5@1413-08-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/799f2563-d262-4444-9646-a9a700f24f08/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
