# المادة 4 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1413/08/11هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجب على الجهة المُختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحريِّ من جانب دولة أُخرى أو مُنظمة دولية مُختصة، أو أي شخص أجنبي آخر، إذا تبين أن طالِب الترخيص قدَّم معلومات غير صحيحة، أو إذا كان سيترتب على إجراء البحث أي مِّما يلي على سبيل المِثال: أ - التأثير المُباشِر على استكشاف واستِغلال الموارِد الطبيعية الحيِّة أو غير الحيِّة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

1- يجب على الجهة المُختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحريِّ من جانب دولة أُخرى أو مُنظمة دولية مُختصة، أو أي شخص أجنبي آخر، إذا تبين أن طالِب الترخيص قدَّم معلومات غير صحيحة، أو إذا كان سيترتب على إجراء البحث أي مِّما يلي على سبيل المِثال:
أ - التأثير المُباشِر على استكشاف واستِغلال الموارِد الطبيعية الحيِّة أو غير الحيِّة.
ب - الحفر العميق فوق الجُرف القاري.
جـ - استخدام المُتفجِرات التي تؤثر على الثروات الحيِّة وغير الحيِّة.
د - إدخال أشياء ضارة بالبيئة البحريَّة.
هـ - إنشاء جُزر صِناعية أو مُنشآت أو تركيبات دائمة.
و - الإخلال بحقوق المملكة فوق مناطِقِها البحريَّة.
2 - تخضع أعمال البحث العلمي البحريِّ الخاصة بالتنقيب عن البترول للأنظِمة الخاصة بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1413/08/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413 قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413).

## الاستشهاد

«نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1413/08/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563/4@1413-08-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/799f2563-d262-4444-9646-a9a700f24f08/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
