# المادة 2 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1413/08/11هـ

## الجواب المختصر

> لأغراض هذا النِظام يُقصد بالمصطلحات التالية، ما يلي: 1 - البحث العلمي البحريِّ : يعني كافة الأنشطة العلمية والفنية التي تجري في المناطِق البحريَّة، بما في ذلك التصوير والتسجيل لأغراض علمية، والدِراسات أو الأبحاث المائية والبحث عن الثروات البحريَّة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

لأغراض هذا النِظام يُقصد بالمصطلحات التالية، ما يلي:
1 - البحث العلمي البحريِّ :
يعني كافة الأنشطة العلمية والفنية التي تجري في المناطِق البحريَّة، بما في ذلك التصوير والتسجيل لأغراض علمية، والدِراسات أو الأبحاث المائية والبحث عن الثروات البحريَّة.
2 - السفينة :
تعني كل عائمة بحريِّة تُستخدم في أعمال البحث العلمي البحريِّ وِفق الأنظِمة المعمول بِها دولياً.
3 - الشخص :
يعني الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتِباري.
4 - تلوث البيئة البحريَّة :
يعني الإدخال المباشر أو غير المباشر لأية مواد أو طاقة ينجُم عنها أو يُحتمل أن ينجُم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد والحياة البحريَّة، بما في ذلك صيد الأسماك وغيرِها من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمالات المختلفة.
5 - الجهة المُختصة :
تعني إدارة المساحة العسكريِّة بوزارة الدِّفاع والطيران .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1413/08/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413 قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413).

## الاستشهاد

«نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1413/08/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563/2@1413-08-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/799f2563-d262-4444-9646-a9a700f24f08/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
