# المادة 15 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1413/08/11هـ

## الجواب المختصر

> 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مُقرَّرة بموجب الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المعمول بِها في المملكة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون الدولي، يُعاقب من يُخالِف هذا النِظام بالحبس مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقِل عن مائتي ألف ريال سعوديِّ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مُقرَّرة بموجب الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المعمول بِها في المملكة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون الدولي، يُعاقب من يُخالِف هذا النِظام بالحبس مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقِل عن مائتي ألف ريال سعوديِّ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 - يجوز أن تكون سُفن البحث ومُعداتِه محلاً للمُصادرة في حالات الإخلال الجسيم بأحكام هذا النِظام.
3 - يلتزم من يُخالِف هذا النِظام وما تم الاتِفاق عليه بإزالة الأضرار الناجمة عن هذه المُخالفة، فإذا لم يقُم بذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه من الجهة المُختصة، يكون للمملكة إزالة هذه المُخالفة على نفقة المُخالف.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1413/08/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413 قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413).

## الاستشهاد

«نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1413/08/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563/15@1413-08-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/799f2563-d262-4444-9646-a9a700f24f08/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
