# المادة 10 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1413/08/11هـ

## الجواب المختصر

> يجب عند استِخدام مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي مُراعاة ما يلي: 1 - أن تحمِل مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي البحريِّ علامات هوية تُحدِّد الدولة المُسجلة فيها أو الجهة الدولية التي تملِكُها، وأن تكون مُزودة بإشارات التحذير المُناسِبة والمُتفق عليها دولياً لتأمين السلامة المِلاحية البحريَّة والجويِّة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

يجب عند استِخدام مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي مُراعاة ما يلي:
1 - أن تحمِل مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي البحريِّ علامات هوية تُحدِّد الدولة المُسجلة فيها أو الجهة الدولية التي تملِكُها، وأن تكون مُزودة بإشارات التحذير المُناسِبة والمُتفق عليها دولياً لتأمين السلامة المِلاحية البحريَّة والجويِّة.
2 - ألاَّ يترتب عليها اعتِراض الطُرق المُقرَّرة للمِلاحة الدولية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1413/08/11هـ — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413 قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413).

## الاستشهاد

«نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1413/08/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563/10@1413-08-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-البحث-العلمي-البحري-في-المناطق-البحرية-التابعة-للمملكة-799f2563
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/799f2563-d262-4444-9646-a9a700f24f08/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
