# المادة 7 من نظام الايجار التمويلي

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولًا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الايجار التمويلي

1 - يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولًا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.
أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئًا من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.
2 - يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليًّا أو جزئيًّا فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام الايجار التمويلي»، المادة 7 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0/7@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b61c9c0-71e2-4096-a3da-a9a700f2d79a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
