# المادة 4 من نظام الايجار التمويلي

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام الايجار التمويلي

يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.
وإن حددت الأوصاف بناءً على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام الايجار التمويلي»، المادة 4 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0/4@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b61c9c0-71e2-4096-a3da-a9a700f2d79a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
