# المادة 19 من نظام الايجار التمويلي

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> 1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام الايجار التمويلي

1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.
2 - على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
3 - لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام الايجار التمويلي»، المادة 19 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0/19@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b61c9c0-71e2-4096-a3da-a9a700f2d79a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
