# المادة 17 من نظام الايجار التمويلي

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## نص المادة 17 من نظام الايجار التمويلي

إذا كان الأصل المؤجر منقولًا، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثَبَت أو أُلحق بعقار.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام الايجار التمويلي»، المادة 17 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0/17@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b61c9c0-71e2-4096-a3da-a9a700f2d79a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
