# المادة 1 من نظام الايجار التمويلي

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الإيجار التمويلي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام الايجار التمويلي

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
العقد : عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر : الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.
المستأجر : من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
المنتج : من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.
المورد : من يورد الأصل المؤجر.
الأصل المؤجر : ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
الصيانة الأساسية : الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
الصيانة التشغيلية : الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
سجل العقود : السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام الايجار التمويلي»، المادة 1 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0/1@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الايجار-التمويلي-9b61c9c0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b61c9c0-71e2-4096-a3da-a9a700f2d79a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
