# المادة 6 من نظام الانضباط الوظيفي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/08هـ

## الجواب المختصر

> الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: الإنذار المكتوب.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام الانضباط الوظيفي

الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:
الإنذار المكتوب.
الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري.
الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
الفصل من الخدمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام الانضباط الوظيفي»، المادة 6 (ساري، نسخة 1443/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986/6@1443-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/896f4986-334b-4c76-b938-ada500eae2eb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
