# المادة 4 من نظام الانضباط الوظيفي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/08هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام الانضباط الوظيفي

لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته.
لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل؛ إلَّا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام الانضباط الوظيفي»، المادة 4 (ساري، نسخة 1443/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986/4@1443-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/896f4986-334b-4c76-b938-ada500eae2eb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
