# المادة 2 من نظام الانضباط الوظيفي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/08هـ

## نص المادة 2 من نظام الانضباط الوظيفي

يهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام الانضباط الوظيفي»، المادة 2 (ساري، نسخة 1443/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986/2@1443-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/896f4986-334b-4c76-b938-ada500eae2eb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
