# المادة 17 من نظام الانضباط الوظيفي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/08هـ

## الجواب المختصر

> تصدر الجهة الحكومية، أو الهيئة، أو المحكمة المختصة -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كفِّ يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام الانضباط الوظيفي

تصدر الجهة الحكومية، أو الهيئة، أو المحكمة المختصة -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كفِّ يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين.
إذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطيًّا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كفِّ يده أو توقيفه احتياطيًّا، أيهما أسبق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام الانضباط الوظيفي»، المادة 17 (ساري، نسخة 1443/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986/17@1443-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/896f4986-334b-4c76-b938-ada500eae2eb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
