# المادة 15 من نظام الانضباط الوظيفي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/08هـ

## نص المادة 15 من نظام الانضباط الوظيفي

للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته الإدارية؛ لإصدار قرار الجزاء بذلك وفق ما تراه الجهة الإدارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام الانضباط الوظيفي»، المادة 15 (ساري، نسخة 1443/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986/15@1443-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الانضباط-الوظيفي-896f4986
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/896f4986-334b-4c76-b938-ada500eae2eb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
