# المادة 7 من نظام الامتياز التجاري: القيد والإفصاح

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/02/09هـ

## الجواب المختصر

> على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الامتياز التجاري

على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.
يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي:
أ- أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
ب- أن تكون واضحة ودقيقة.
في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز -الذي ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الامتياز التجاري»، المادة 7 (ساري، نسخة 1441/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93/7@1441-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/af2a6b93-51dd-4f16-b781-aafd00d9fbbc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
