# المادة 26 من نظام الامتياز التجاري: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/02/09هـ

## الجواب المختصر

> يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي: تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من نظام الامتياز التجاري

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي:
تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.
تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.
تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله.
تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.
تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الامتياز التجاري»، المادة 26 (ساري، نسخة 1441/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93/26@1441-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/af2a6b93-51dd-4f16-b781-aafd00d9fbbc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
