# المادة 24 من نظام الامتياز التجاري: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/02/09هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام الامتياز التجاري

يعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
تنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة التجارية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم.
يجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة -أو أكثر- من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس، ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، على أن يكون النشر -في كل الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو بتأييده من ديوان المظالم.
لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الامتياز التجاري»، المادة 24 (ساري، نسخة 1441/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93/24@1441-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/af2a6b93-51dd-4f16-b781-aafd00d9fbbc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
