المادة 23 من نظام الامتياز التجاري
ساري، نسخة 1441/02/09هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الحادي عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحاً به وفقاً للنظام.
ساري، نسخة 1441/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام الامتياز التجاري؟
يعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحاً به وفقاً للنظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/02/09هـ · 2019-10-08
- تاريخ النشر
- 1441/02/24هـ · 2019-10-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1441/02/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري لعام 1441هـ
- إلغاء العنصر رقم (13) بعنوان "معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز" من متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام الامتياز…
- دليل الخدمات المقدمة للوافدين
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.