# المادة 16 من نظام الامتياز التجاري: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/02/09هـ

## الجواب المختصر

> ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام الامتياز التجاري

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز. ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد -أو أكثر- من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختياريًّا أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه. ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الامتياز التجاري»، المادة 16 (ساري، نسخة 1441/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93/16@1441-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/af2a6b93-51dd-4f16-b781-aafd00d9fbbc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
