# المادة 14 من نظام الامتياز التجاري: التنازل عن اتفاقية الامتياز

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/02/09هـ

## نص المادة 14 من نظام الامتياز التجاري

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الامتياز التجاري»، المادة 14 (ساري، نسخة 1441/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93/14@1441-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الامتياز-التجاري-af2a6b93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/af2a6b93-51dd-4f16-b781-aafd00d9fbbc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
