المادة 8 من نظام الاستــثمار التعديني.

ساري، نسخة 1442/02/14هـ

موضوع المادة: الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني والمستثناة منها، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1441/10/19هـ — النص الأصلي — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني (نص هذه النسخة)
  2. 1442/02/14هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/12) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/10/19هـ

إذا استلمت الوزارة طلباً مكتمل الشروط للحصول على رخصة كشف أو استغلال على أي من الأراضي والمناطق المحددة في المادة (السابعة) من النظام فعليها الكتابة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة. وفي حال عدم ورود أي اعتراض من تلك الجهات خلال مدة (30) يوماً من تاريخ الاستلام عُدّ ذلك موافقة منها، ولمقدم الطلب عند ورود اعتراض من إحدى الجهات استبعاد الأراضي والمناطق محل الاعتراض والمتداخلة مع الأراضي والمناطق المذكورة في المادة (السابعة)، واستكمال طلبه خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ إشعار مقدم الطلب بذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/10/19هـ · 2020-06-11
تاريخ النشر
1441/11/12هـ · 2020-07-03
أدوات الإصدار
نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
آخر تعديل
1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
  2. 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12) (عدّل هذه المادة)
  3. 1441/10/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • Mining Investment Law- en

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة