# المادة 60 من نظام الاستــثمار التعديني.: أحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## الجواب المختصر

> على الوزارة -وفقاً لما تحدده اللوائح وبالوسيلة التي تراها مناسبة- أن تنشر النص الكامل لكل مما يأتي: القرارات ذات الطابع العام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 60 من نظام الاستــثمار التعديني.

على الوزارة -وفقاً لما تحدده اللوائح وبالوسيلة التي تراها مناسبة- أن تنشر النص الكامل لكل مما يأتي:
القرارات ذات الطابع العام.
قرارات إصدار الرخص وتجديدها وتمديدها وإنهائها وتحويلها.
الإشعارات المتعلقة بالرهون المسجلة على الرخص.
قرارات تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني والمجمعات التعدينية أو إنهاء هذا التخصيص.
إعلان المنافسات.
القرارات أو الوثائق الأخرى التي ينص عليها في اللوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 60 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/60@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/60
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
