المادة 60 من نظام الاستــثمار التعديني.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ
موضوع المادة: أحكام عامة، وفق تبويب الباب الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على الوزارة -وفقاً لما تحدده اللوائح وبالوسيلة التي تراها مناسبة- أن تنشر النص الكامل لكل مما يأتي: القرارات ذات الطابع العام.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 60 من نظام الاستــثمار التعديني.؟
على الوزارة -وفقاً لما تحدده اللوائح وبالوسيلة التي تراها مناسبة- أن تنشر النص الكامل لكل مما يأتي:
القرارات ذات الطابع العام.
قرارات إصدار الرخص وتجديدها وتمديدها وإنهائها وتحويلها.
الإشعارات المتعلقة بالرهون المسجلة على الرخص.
قرارات تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني والمجمعات التعدينية أو إنهاء هذا التخصيص.
إعلان المنافسات.
القرارات أو الوثائق الأخرى التي ينص عليها في اللوائح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/19هـ · 2020-06-11
- تاريخ النشر
- 1441/11/12هـ · 2020-07-03
- أدوات الإصدار
- نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
- آخر تعديل
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- 1441/10/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Mining Investment Law- en
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة