# المادة 57 من نظام الاستــثمار التعديني.: المخالفات والعقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## الجواب المختصر

> تفرض الوزارة غرامة لا تتجاوز (200) ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، وإذا رأت أن المخالفة تستوجب فرض غرامة تتجاوز (200) ألف ريال فتحيل المخالفة إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 57 من نظام الاستــثمار التعديني.

تفرض الوزارة غرامة لا تتجاوز (200) ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، وإذا رأت أن المخالفة تستوجب فرض غرامة تتجاوز (200) ألف ريال فتحيل المخالفة إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من الوزير من خمسة من المختصين يكون من بينهم عضو مؤهل تأهيلاً شرعياً أو نظامياً وآخر مالياً وآخر فنياً، تتولى النظر في المخالفات وتقرير العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والخمسين) عدا ما يأتي:
أ‌- عقوبة إنهاء الرخصة فتكون بقرار من الوزير بناءً على توصية مسببة من اللجنة.
ب‌- عقوبة المصادرة فتحال المخالفة إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
ويجوز تظلم صاحب الشأن من القرارات الصادرة في حقه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل تلك اللجان ومكافآت أعضائها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 57 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/57@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/57
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
