# المادة 55 من نظام الاستــثمار التعديني.: الأحكام المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## الجواب المختصر

> تنشئ الوزارة -وفقاً للإجراءات النظامية- شركة أو أكثر تابعة لها للقيام بخدمات ذات علاقة بقطاع التعدين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 55 من نظام الاستــثمار التعديني.

تنشئ الوزارة -وفقاً للإجراءات النظامية- شركة أو أكثر تابعة لها للقيام بخدمات ذات علاقة بقطاع التعدين.
يكون رأس مال الشركات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من موارد صندوق التعدين المشار إليه في المادة (الرابعة والخمسين) وفقاً لقرار يصدر من الوزير.
تكون موارد الشركات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من المقابل المالي الذي تحصل عليه الشركات نظير الخدمات التي تقدمها ومن إيرادات صندوق التعدين وفقاً لما يخصصه الوزير بقرار منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 55 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/55@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/55
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
