# المادة 50 من نظام الاستــثمار التعديني.: الأحكام المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## الجواب المختصر

> يدفع حامل رخصة الاستغلال للمعادن من الفئة (أ) مقابلاً ماليًا على النحو الآتي: أ‌- بالنسبة إلى الشخص غير الخاضع لضريبة الدخل: أولاً: يدفع مقابلاً مالياً للاستغلال من الدخل الصافي السنوي بما يعادل ضريبة الدخل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 50 من نظام الاستــثمار التعديني.

يدفع حامل رخصة الاستغلال للمعادن من الفئة (أ) مقابلاً ماليًا على النحو الآتي:
أ‌- بالنسبة إلى الشخص غير الخاضع لضريبة الدخل:
أولاً: يدفع مقابلاً مالياً للاستغلال من الدخل الصافي السنوي بما يعادل ضريبة الدخل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك.
ثانياً: يدفع مقابلاً مالياً لكل طن من الخام المنتج أو نسبة من صافي الإيرادات الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة، وفقاً لما تحدده اللوائح وبعد الاتفاق مع وزارة المالية، ويعفى في السنوات الخمس الأولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل.
ب- بالنسبة إلى الشخص الخاضع لضريبة الدخل:
يدفع -إضافة لضريبة الدخل- مقابلاً ماليًا لكل طن من الخام المنتج أو نسبة من صافي الإيرادات الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة، وفقاً لما تحدده اللوائح وبعد الاتفاق مع وزارة المالية، ويعفى في السنوات الخمس الأولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل.
بالإضافة إلى مستحقات الزكاة وضريبة الدخل والمستحقات الأخرى للجهات المعنية، يدفع حامل رخص الاستغلال لفئات المعادن (ب) و(جـ) مقابلاً مالياً للاستغلال تحدده اللوائح بعد الاتفاق مع وزارة المالية.
للوزير -بعد الاتفاق مع وزير المالية- تخفيض قيمة المقابل المالي لأي معدن أو خليط منه إذا تمت معالجته داخل الدولة وفقاً لما تحدده اللوائح.
3- تحدد اللوائح قيمة الأجور السطحية للأراضي المملوكة للدولة، والمقابل المالي للرخص الأخرى والخدمات بعد الاتفاق مع وزارة المالية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 50 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/50@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/50
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
