# المادة 47 من نظام الاستــثمار التعديني.: حقوق الرخص

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## نص المادة 47 من نظام الاستــثمار التعديني.

إذا لم يرغب المرخص له في تجديد أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى المرافق الموجودة في موقع الرخصة لاستخدامها كونها جزءًا مكملاً لعمليات التعدين في موقع رخصة أخرى، فيجوز للوزارة السماح له بذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 47 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/47@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/47
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
