# المادة 44 من نظام الاستــثمار التعديني.: حقوق الرخص

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## الجواب المختصر

> تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، قابلة للتمديد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات، على ألا تزيد مساحة موقع الرخصة على كيلو متر مربع، وأن تكون أجزاؤه متماسكة بشكل مقبول للوزارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 44 من نظام الاستــثمار التعديني.

تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، قابلة للتمديد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات، على ألا تزيد مساحة موقع الرخصة على كيلو متر مربع، وأن تكون أجزاؤه متماسكة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على المعادن من الفئة (جـ)، وفقاً لما تحدده اللوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 44 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/44@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/44
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
