المادة 43 من نظام الاستــثمار التعديني.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ
موضوع المادة: حقوق الرخص، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تصدر الوزارة رخصة منجم صغير لمدة لا تتجاوز عشرين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز عشرين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على أربعين سنة، وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 43 من نظام الاستــثمار التعديني.؟
تصدر الوزارة رخصة منجم صغير لمدة لا تتجاوز عشرين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز عشرين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على أربعين سنة، وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على بعض معادن الفئتين (أ) و(ب)، وفقاً لما تحدده اللوائح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/19هـ · 2020-06-11
- تاريخ النشر
- 1441/11/12هـ · 2020-07-03
- أدوات الإصدار
- نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
- آخر تعديل
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- 1441/10/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Mining Investment Law- en
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة