# المادة 42 من نظام الاستــثمار التعديني.: حقوق الرخص

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## الجواب المختصر

> تصدر الوزارة رخصة تعدين، لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على ستين سنة، وألا تزيد مساحة موقع الرخصة على خمسين كيلو متر مربع، وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 42 من نظام الاستــثمار التعديني.

تصدر الوزارة رخصة تعدين، لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على ستين سنة، وألا تزيد مساحة موقع الرخصة على خمسين كيلو متر مربع، وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على المعادن من الفئتين (أ) و(ب). وفي حال رغبة المرخص له في استغلال المعادن من الفئة (جـ) داخل موقع الرخصة فعليه التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة ودفع المقابل المالي لذلك، وفقاً لما تحدده اللوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 42 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/42@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/42
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
