المادة 38 من نظام الاستــثمار التعديني.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ
موضوع المادة: حقوق الرخص، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تصدر الوزارة رخصة استطلاع مدتها لا تتجاوز سنتين، على أي منطقة يحددها طالب الرخصة، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها لا تزيد على سنتين، وتحدد اللوائح شروط الرخصة.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 38 من نظام الاستــثمار التعديني.؟
تصدر الوزارة رخصة استطلاع مدتها لا تتجاوز سنتين، على أي منطقة يحددها طالب الرخصة، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها لا تزيد على سنتين، وتحدد اللوائح شروط الرخصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/19هـ · 2020-06-11
- تاريخ النشر
- 1441/11/12هـ · 2020-07-03
- أدوات الإصدار
- نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
- آخر تعديل
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- 1441/10/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Mining Investment Law- en
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة