# المادة 37 من نظام الاستــثمار التعديني.: الحقوق والالتزامات

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم حامل رخصة الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 37 من نظام الاستــثمار التعديني.

يلتزم حامل رخصة الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق.
تحدد اللوائح مقدار الضمان بحسب طبيعة كل نشاط تعديني، ولا يتم إعادته أو ما تبقى منه إلا بموافقة الجهة المختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام المرخص له بخطة إعادة التأهيل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 37 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/37@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
