المادة 33 من نظام الاستــثمار التعديني.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ
موضوع المادة: الحقوق والالتزامات، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج موقع الرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الوزارة بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على الأرض.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام الاستــثمار التعديني.؟
يكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج موقع الرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الوزارة بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على الأرض.
إذا وقعت أي من حقوق الارتفاق المطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي أو على موقع رخصة أخرى، فعلى المرخص له أن يتفق مع مالك الأرض أو المنتفع بها أو المرخص له الآخر للحصول على تلك الحقوق بالطريقة المحددة نظاماً لاكتساب تلك الحقوق.
دون إخلال بما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، تشمل حقوق الارتفاق -لأغراض هذه المادة دون حصر- حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط الاتصـالات المـخـتلفة والمـياه السـطـحية والجوفية في حال عدم توافر بدائل عن مصادر المياه الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له، على ألا يخل ذلك بأنظمة وتعليمات المحافظة على المياه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/19هـ · 2020-06-11
- تاريخ النشر
- 1441/11/12هـ · 2020-07-03
- أدوات الإصدار
- نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
- آخر تعديل
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- 1441/10/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Mining Investment Law- en
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة