# المادة 30 من نظام الاستــثمار التعديني.: الحقوق والالتزامات

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## الجواب المختصر

> إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالاً أو تقصيراً في العمل أو الأداء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 30 من نظام الاستــثمار التعديني.

إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالاً أو تقصيراً في العمل أو الأداء. وللوزارة في هذه الحالة تمديد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة بقاء القوة القاهرة، أو أن تمنح المرخص له موقعاً بديلاً للرخصة متى ما كان ذلك ممكناً وفقاً لنوع الخام والرخصة.
ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصولياً كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا يرجع وجودها إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلاً.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 30 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/30@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
