# المادة 26 من نظام الاستــثمار التعديني.: الأحكام العامة للرخص

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## نص المادة 26 من نظام الاستــثمار التعديني.

دون إخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض، يجب على المرخص له خلال (180) يوماً من تاريخ إنهاء أو انتهاء الرخصة لأي سبب كان، أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت ثابتة أو منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه لمقتضى المصلحة العامة، وتحدد اللوائح الشروط والضوابط لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 26 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/26@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
