المادة 26 من نظام الاستــثمار التعديني.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ
موضوع المادة: الأحكام العامة للرخص، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
دون إخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض، يجب على المرخص له خلال (180) يوماً من تاريخ إنهاء أو انتهاء الرخصة لأي سبب كان، أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت ثابتة أو منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه لمقتضى المصلحة العامة، وتحدد اللوائح الشروط والضوابط لذلك.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام الاستــثمار التعديني.؟
دون إخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض، يجب على المرخص له خلال (180) يوماً من تاريخ إنهاء أو انتهاء الرخصة لأي سبب كان، أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت ثابتة أو منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه لمقتضى المصلحة العامة، وتحدد اللوائح الشروط والضوابط لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/19هـ · 2020-06-11
- تاريخ النشر
- 1441/11/12هـ · 2020-07-03
- أدوات الإصدار
- نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
- آخر تعديل
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- 1441/10/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Mining Investment Law- en
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة