# المادة 25 من نظام الاستــثمار التعديني.: الأحكام العامة للرخص

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بالأحكام الأخرى الواردة في النظام واللوائح، لا يجوز إنهاء الرخصة إلا بناءً على أحد الأسباب الآتية: تأخر المرخص له عن دفع المبالغ المستحقة للدولة لمدة تزيد على (180) يوماً.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام الاستــثمار التعديني.

دون إخلال بالأحكام الأخرى الواردة في النظام واللوائح، لا يجوز إنهاء الرخصة إلا بناءً على أحد الأسباب الآتية:
تأخر المرخص له عن دفع المبالغ المستحقة للدولة لمدة تزيد على (180) يوماً.
تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة إلى الوزارة تخل جوهرياً بأعماله أو بياناته.
عدم قيام المرخص له -خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره كتابياً- بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة.
عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر بها خلال المدة المحددة في الإشعار، أو تكراره المخالفة.
تأخر المرخص له مدة (180) يوما من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية.
وإذا أنهيت الرخصة فلا يحق لمن كانت ممنوحة له ولا لذوي العلاقة التقدم -خلال ثلاث سنوات- بطلب الحصول على رخصة أخرى على ذات الموقع أو جزء منه، وتحدد اللوائح الإجراءات المتصلة بإنهاء الرخصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 25 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/25@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
