# المادة 24 من نظام الاستــثمار التعديني.: الأحكام العامة للرخص

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## الجواب المختصر

> يجوز للوزارة أن تصدر القرارات التي تراها ضرورية لوقف أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة عند وجود آثار سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غير عادي أو إتلاف جوهري لأي موقع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام الاستــثمار التعديني.

يجوز للوزارة أن تصدر القرارات التي تراها ضرورية لوقف أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة عند وجود آثار سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غير عادي أو إتلاف جوهري لأي موقع. وعلى الوزارة إنهاء الوقف حال التأكد من زوال أسبابه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 24 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/24@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
