# المادة 23 من نظام الاستــثمار التعديني.: الأحكام العامة للرخص

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/10/19هـ

## الجواب المختصر

> تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (180) يوماً من تاريخ رفض الطلب.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 من نظام الاستــثمار التعديني.

تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (180) يوماً من تاريخ رفض الطلب.
تعـد جميع التقـارير الجيولوجيـة المقدمة من أي مرخص له بموجب اللوائح سـرية متى ما طـلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرهـا دون موافقته إلا على النحو الآتي:
أ- بعد مضي خمس سنوات من استلام التقارير للرخص السارية.
ب- بعد مضي (180) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها أو التخلي الجزئي عن موقع الرخصة.
وللوزارة في جميع الأحوال التصرف في البيانات أو المعلومات أو التقارير بما لا يتعارض مع أحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/10/19هـ — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني).

## الاستشهاد

«نظام الاستــثمار التعديني.»، المادة 23 (ساري، نسخة 1441/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/23@1441-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-التعديني-9560f620
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
