المادة 13 من نظام الاستــثمار التعديني.

ساري، نسخة 1441/10/19هـ

موضوع المادة: الأحكام العامة للرخص، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

فيما عدا رخصة الاستطلاع، لا يجوز منح الرخص الواردة في النظام إلا للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام الاستــثمار التعديني.؟

فيما عدا رخصة الاستطلاع، لا يجوز منح الرخص الواردة في النظام إلا للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

لا يجوز لأي شخص القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

أ- الهيئة، ويجوز لها -بعد إشـعار الوزارة- القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهمات والأعمال الواردة في تنظيمها.

ب- الجهات الرسمية ذات العلاقة والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية، ويجوز لها -بعد موافقة الوزارة- إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف، على ألا تستخدم تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة. ويجب أن تزود الوزارة بنسخة من نتائج الأبحاث العلمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/10/19هـ · 2020-06-11
تاريخ النشر
1441/11/12هـ · 2020-07-03
أدوات الإصدار
نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
آخر تعديل
1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
  2. 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
  3. 1441/10/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • Mining Investment Law- en

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة