# المادة 8 من نظام الاستثمار: قائمة الأنشطة المستثناة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/16هـ

## الجواب المختصر

> تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الاستثمار

تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.
على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/16هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ).

## الاستشهاد

«نظام الاستثمار»، المادة 8 (ساري، نسخة 1446/01/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-eda86cc3/8@1446-01-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-eda86cc3/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-eda86cc3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eda86cc3-3a00-4b90-900d-b1d000c8a863/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
