# المادة 7 من نظام الاستثمار: التسجيل

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/16هـ

## الجواب المختصر

> تنشئ الوزارة سجلاً وطنيًّا للمستثمرين، وتقيَّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الاستثمار

تنشئ الوزارة سجلاً وطنيًّا للمستثمرين، وتقيَّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.
على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار؛ وفقًا لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.
على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو تحديثه، ووفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه.
للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/16هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ).

## الاستشهاد

«نظام الاستثمار»، المادة 7 (ساري، نسخة 1446/01/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-eda86cc3/7@1446-01-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-eda86cc3/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-eda86cc3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eda86cc3-3a00-4b90-900d-b1d000c8a863/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
