# المادة 2 من نظام الاستثمار: الهدف من النظام

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/16هـ

## الجواب المختصر

> يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك: تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام الاستثمار

يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:
تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/16هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ).

## الاستشهاد

«نظام الاستثمار»، المادة 2 (ساري، نسخة 1446/01/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-eda86cc3/2@1446-01-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-eda86cc3/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-eda86cc3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eda86cc3-3a00-4b90-900d-b1d000c8a863/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
