# المادة 12 من نظام الاستثمار: التظلم

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/01/16هـ

## نص المادة 12 من نظام الاستثمار

يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/01/16هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ).

## الاستشهاد

«نظام الاستثمار»، المادة 12 (ساري، نسخة 1446/01/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-eda86cc3/12@1446-01-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-eda86cc3/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الاستثمار-eda86cc3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eda86cc3-3a00-4b90-900d-b1d000c8a863/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
